• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة تقتصر على حماية الحيازة ذاتها دون المساس بأصل الحق، ولا يجوز أن يُستفاد منه في تقرير الحق الموضوعي

حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة تقتصر على حماية الحيازة ذاتها دون المساس بأصل الحق، ولا يجوز أن يُستفاد منه في تقرير الحق الموضوعي. كما أن التبليغ غير الأصولي لموعد التحكيم أو المجلس العائلي في دعوى التفريق يعيب الإجراءات ويوجب إعادة التبليغ والنظر في الطعن.

نص الاجتهاد

دعوى منع التعرض تقوم على توفير النظام ومنع الأفراد من اقتضاء الخصومة بأنفسهم ورد الحال إلى ما كانت عليهحجية الأحكام الصادرة في دعوى الحيازة لا تتعدى تثبيت اليد أو رفعها ولا تجاوزها الى أساس الحق المناقشة: أسباب الطعن: يطلب الطاعن نقض الحكم الطعين لما يلي ملخصه: 1 – سدد المهر المعجل للمطعون ضدها. 2 – المطعون ضدها غير راغبة في استمرار الحياة وهي التي طلبت التفريق. 3 – بجلسة 20 / 6 / 1984 تنازلت المطعون ضدها عن حقوقها كافة في سبيل الخلاص منه. 4 – بجلسة 16 / 10 / 1984 عينت المحكمة الحكمين وحددت موعداً للتحكيم وتبليغه الموعد. 5 – بجلسة 26 / 11 / 1984 تراجعت المطعون ضدها عن قولها بإبرائه من حقوقها وطلبت الزامه بها. 6 – أوضح وكيله بتاريخ 31 / 12 / 1985 . أن وكالته لا تخوله التفريق أو حضور المجالس العائلية وأن جلسة التحكيم باطلة لعدم تبليغه وطلب تبليغه إلى الكويت ليحضر بالذات. 7 – لم يتبلغ موعد المجلس العائلي بشكل أصولي ولذا فهو باطل. 8 – يدل الجهد الوارد في تقرير الحكمين غير صحيح لأنه لم يحضر المجلس ولم يتبلغ موعده أصولاً وما جاء بتقرير الحكمين لا يتفق مع الأصول وهو باطل. 9 – وكالته للأستاذ. لا تخوله التفريق ولا بدّ من نص في الوكالة بذلك. فعن هذه الأساب: لما كان صك توكيل الطاعن توكيله الذي مثله في الدعوى يتضمن النص على التحكيم. وكان هذا النص يخول الوكيل تمثيله في دعوى التفريق كما هو الاجتهاد فالطعن من هذه الناحية جدير بالرفض. ولما كان ظاهراً من شرح المحضر على مذكرة تبليغ الطاعن موعد المجلس العائلي بوساطة وكيله أنه أفاد بالمشروحات المدونة مآلها اعتذاره عن التبليغ وتبليغ موكله لأنه غير مخول حضور جلسات التحكيم. وحيث كان مثل هذا التبليغ لم يستوف إجراءاته القانونية. وحيث كان التبليغ لا يتم إلا بإجرائه وبتسليم الأوراق إلى الشخص المراد تبليغه أو بيان من المحضر يفيد امتناع المذكور عن التبليغ، فإذا تبين من مضمون شرح المحضر أنه لم ينوه بالامتناع واكتفى بتدوين أسباب اعتذار الوكيل من طلب تبليغ الموكل بالذات وتبليغ محام آخر فلا يعتبر التبليغ قد وقع وذلك من جراء الغموض في موقف المحضر وعدم التنويه بالامتناع بشرح صريح.وحيث أنه لا يجوز أخذ المتقاضين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعن. كما هو اجتهاد الهيئة العامة. (يراجع القرار 38 تاريخ 12 / 10 / 1974 منشور في العملية لقانون أصول المحاكمات ). وكان تبليغ وكيل الطاعن يعتبر والحالة ما ذكر غير صحيح ولا يتماشى والنهج الذي حدده اجتهاد الهيئة العامة الواجب العمل به. وكان على القاضي إعادة تبليغ الطاعن بواسطة وكيله للتأكد باعتباره مبلغاً أصولاً في حال امتناعه عن التبليغ لأي سبب كان. فالطعن من هذه الجهة ينال من القرار الطعين ويستحق النقض لهذا السبب. وكان النقض لهذا السبب يتيح للطاعن إثارة السبب الخامس الذي لم ترد عليه المحكمة خلافاً للأصول وكذلك الأول.