• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق التبليغ إذا اكتفى المحضر بتدوين طلب الوكيل تبليغ موكله أو وكيل آخر ما لم يثبت صراحة امتناع الوكيل عن التبليغ

يكون التبليغ غير واقعٍ ما لم يتمّ تسليم الأوراق إلى المبلّغ إليه أو يثبت المحضر صراحةً امتناعُه عن التبلغ، ولا يكفي مجرد إثبات طلب الوكيل تبليغ موكله أو وكيلٍ آخر.

نص الاجتهاد

لا يعتبر التبليغ واقعا بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله او احد الوكلاء الآخرين بل لابد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبلغ المناقشة: القرارات المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيها : صادرة عن هذه المحكمة برقم ٥۸۲ لعام ۱۹۷۱ و ۱۳۲۸ لعام ١٩٧١ و ٢٤٤ لعام ۱۹۷۳ المنفسنة أن مجرد طلب الوكيل تبليغ موكله هو بمثابة رفض اعتباره مبلغا التبليغ يوجب اعتباره من النظر في طلب العدول : ان الهيئة بعد اطلاعها على قرار الهيئة المدنية الثانية لدى محكمة اننقض المؤرخ في ١٩٧٤/٣/٢٨ رقم ٢٦٠ في القضية رقم أساس ٠١١٢٤ وعلى كافة الاوراق ، وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ٩٧٤/٥/٧ وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي حيث أنه يتبين من الاوراق أن الغرفة المدنية الثانية لدى ملة المحكمة بموجب قرارها رقم ٢٦٠ المؤرخ في ١٩٧٤/٣/٢٨ تطلب العدول عن اجتهاد هذه المحكمة في القرارات ٥٨٢ لعام ۱۹۷۱ و ۱۲۲۸ لعام ١٩٧١ و ٢٤٤ لعام ۱۹۷۳ المتضمن أن مجرد طلب الوكيل تبليغ موكله هو بمثابة رفض للتبليغ يوجب اعتباره مبلغا وحيث أن التبليغ لا يتم الا بإجرائه وبتسليم الاوراق الى الشخص المراد تبليغه أو ببيان من المحضر يفيد امتناع المذكور عن التبليغ فاذا تبين من مضمون شرح المحضر أنه لم ينوه بالامتناع واكتفى بتدوين أسباب اعتذار الوكيل ) من طلب تبليغ الموكل بالذات أو تبليغ محام آخر. فلا يعتبر التبليغ قد وقع وذلك من جراء الغموض في موقف المحضر وعدم التنويه بالامتناع بشرح صريح وحيث أنه لا يجوز أخذ المتقاضين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعن . وحيث أن الهيئة العامة ترى العدول عن الاجتهاد الذي قررته. الاحكام السابقة للاسباب السالفة الذكر . لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع :اعتبار التبليغ غير واقع في حال اكتفاء المحضر بتدوين طلب الوكيل تبليغ موكله أو أحد الوكلاء الآخرين ما لم ينوه المحضر صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبليغ . العدول عن الاجتهاد المتعارض مع ما ذكر