إذا كان فصل العامل قد وقع خلافًا للأصول، فإن عقد العمل يُعدّ موقوفًا خلال نظر الدعوى، ويستحق العامل خلال هذه المدة 80% من أجره أو الحد الأدنى القانوني أيهما أصلح له، ثم يستأنف العقد أثره بعد الحكم بإعادته إلى العمل، دون حق له بالمطالبة بفرق الأجر الكامل عن مدة الوقف.
العامل المسرح خلافا الأصول المحددة في المرسوم 49 يعتبر عقده موقوفا خلال النظر في الدعوى وله ان يأخذ 80% من أجوره أو الحد الأدنى وبعد القضاء بإعادة العامل يستأنف العقد ، ولذلك فلا يحق للعامل ان يطلب عندئذ تقاضي الفرق بين ماقبض بالجداول ومايستحقه من اجر كامل .