• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتغال العامل لدى أكثر من رب عمل لا يؤثر في الحقوق الناشئة له عن كل عقد عمل على حدة إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك

تعدّد جهات العمل لا يُسقط حقوق العامل ولا يدمجها متى كانت طبيعة العمل تسمح بالجمع بين أكثر من عقد، فتظل حقوقه ناشئة ومحمية عن كل عقد بصورة مستقلة.

نص الاجتهاد

لقد استقر بالاجتهاد على ان اشتغال العامل عند اكثر من رب عمل إذا كانت طبيعة عمله تساعد على ذلك لا يؤثر على الحقوق التي تترتب له على كل عقد عمل على حدة.