تعدّد جهات العمل لا يُسقط حقوق العامل ولا يدمجها متى كانت طبيعة العمل تسمح بالجمع بين أكثر من عقد، فتظل حقوقه ناشئة ومحمية عن كل عقد بصورة مستقلة.
لقد استقر بالاجتهاد على ان اشتغال العامل عند اكثر من رب عمل إذا كانت طبيعة عمله تساعد على ذلك لا يؤثر على الحقوق التي تترتب له على كل عقد عمل على حدة.