• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات عدم قدرة المزارع على العمل على عاتق صاحب العمل متى ظهر من حاله ما يدل على قدرته عليه

الأصل أن من يدّعي عدم قدرة المزارع على العمل يجب عليه إثبات ذلك متى كان ظاهر حاله لا يفيد عجزاً واضحاً؛ أما إذا ظهر من حاله ما يدل على القدرة، فإن عبء نفيها يقع على صاحب العمل.

نص الاجتهاد

اذا أظهر المزارع قدرته على القيام بالعمل، وكان ظاهر حاله لا يدل دلالة واضحة على عجزه جسدياً أو انهيار قواه وتهدمها بسبب السن أو المرض، فإن عبء إثبات عدم القدرة يقع على عاتق صاحب العمل