الأصل أن من يدّعي عدم قدرة المزارع على العمل يجب عليه إثبات ذلك متى كان ظاهر حاله لا يفيد عجزاً واضحاً؛ أما إذا ظهر من حاله ما يدل على القدرة، فإن عبء نفيها يقع على صاحب العمل.
اذا أظهر المزارع قدرته على القيام بالعمل، وكان ظاهر حاله لا يدل دلالة واضحة على عجزه جسدياً أو انهيار قواه وتهدمها بسبب السن أو المرض، فإن عبء إثبات عدم القدرة يقع على عاتق صاحب العمل