• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتم التبليغ إلا بإجرائه وبتسليم الأوراق إلى الشخص المراد تبليغه أو بيان من المحضر يفيد امتناع المذكور عن التبليغ فإذا اكتفى المحضر

صحة التبليغ في الإجراءات القضائية تتطلب أحد أمرين: إتمام التسليم فعلاً إلى الشخص المراد تبليغه، أو إثبات المحضر صراحة امتناعه عن الاستلام؛ أما العبارات الغامضة أو مجرد بيان سبب الاعتذار من الوكيل فلا تنهض مقام التنويه بالامتناع ولا تُنتج تبليغاً صحيحاً.

نص الاجتهاد

لا يتم التبليغ إلا بإجرائه وبتسليم الأوراق إلى الشخص المراد تبليغه أو بيان من المحضر يفيد امتناع المذكور عن التبليغ فإذا اكتفى المحضر بتدوين أسباب اعتذار الوكيل من طلب تبليغ موكله بالذات أو تبليغ محام آخر دون أن ينوّه بالامتناع فلا يعتبر التبليغ قد وقع وذلك من جراء الغموض في موقف المحضر وعدم التنويه بالامتناع بشرح صريح ولا يجوز أخذ المتقاضين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعن المناقشة: أسباب الطعن: يطلب الطاعن نقض الحكم الطعين لما يلي ملخصه: 1 – سدد المهر المعجل للمطعون ضدها. 2 – المطعون ضدها غير راغبة في استمرار الحياة وهي التي طلبت التفريق. 3 – بجلسة 20/6/1984 تنازلت المطعون ضدها عن حقوقها كافة في سبيل الخلاص منه. 4 – بجلسة 16/10/1984 عينت المحكمة الحكمين وحددت موعداً للتحكيم وتبليغه الموعد. 5 – بجلسة 26/11/1984 تراجعت المطعون ضدها عن قولها بإبرائه من حقوقها وطلبت الزامه بها. 6 – أوضح وكيله بتاريخ 31/12/1985 . أن وكالته لا تخوله التفريق أو حضور المجالس العائلية وأن جلسة التحكيم باطلة لعدم تبليغه وطلب تبليغه إلى الكويت ليحضر بالذات. 7 – لم يتبلغ موعد المجلس العائلي بشكل أصولي ولذا فهو باطل. 8 – يدل الجهد الوارد في تقرير الحكمين غير صحيح لأنه لم يحضر المجلس ولم يتبلغ موعده أصولاً وما جاء بتقرير الحكمين لا يتفق مع الأصول وهو باطل. 9 – وكالته للأستاذ. لا تخوله التفريق ولا بدّ من نص في الوكالة بذلك. فعن هذه الأساب: لما كان صك توكيل الطاعن توكيله الذي مثله في الدعوى يتضمن النص على التحكيم. وكان هذا النص يخول الوكيل تمثيله في دعوى التفريق كما هو الاجتهاد فالطعن من هذه الناحية جدير بالرفض. ولما كان ظاهراً من شرح المحضر على مذكرة تبليغ الطاعن موعد المجلس العائلي بوساطة وكيله أنه أفاد بالمشروحات المدونة مآلها اعتذاره عن التبليغ وتبليغ موكله لأنه غير مخول حضور جلسات التحكيم. وحيث كان مثل هذا التبليغ لم يستوف إجراءاته القانونية. وحيث كان التبليغ لا يتم إلا بإجرائه وبتسليم الأوراق إلى الشخص المراد تبليغه أو بيان من المحضر يفيد امتناع المذكور عن التبليغ، فإذا تبين من مضمون شرح المحضر أنه لم ينوه بالامتناع واكتفى بتدوين أسباب اعتذار الوكيل من طلب تبليغ الموكل بالذات وتبليغ محام آخر فلا يعتبر التبليغ قد وقع وذلك من جراء الغموض في موقف المحضر وعدم التنويه بالامتناع بشرح صريح. وحيث أنه لا يجوز أخذ المتقاضين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعن. كما هو اجتهاد الهيئة العامة. (يراجع القرار 38 تاريخ 12/10/1974 منشور في العملية لقانون أصول المحاكمات ). وكان تبليغ وكيل الطاعن يعتبر والحالة ما ذكر غير صحيح ولا يتماشى والنهج الذي حدده اجتهاد الهيئة العامة الواجب العمل به. وكان على القاضي إعادة تبليغ الطاعن بواسطة وكيله للتأكد باعتباره مبلغاً أصولاً في حال امتناعه عن التبليغ لأي سبب كان. فالطعن من هذه الجهة ينال من القرار الطعين ويستحق النقض لهذا السبب. وكان النقض لهذا السبب يتيح للطاعن إثارة السبب الخامس الذي لم ترد عليه المحكمة خلافاً للأصول وكذلك الأول.