الدعوى الجمركية، متى نُظر إليها كدعوى مدنية، تسري عليها قواعد الأصول المدنية بشأن انعقاد الخصومة، ومن ذلك اشتراط حضور الخصوم؛ فإذا لم يحضر المعترض في الجلسة المحددة شُطب اعتراضه.
دعاوى الجمارك دعاوى مدنية تطبق فيها الاصول المدنية ومنها اشتراط حضور الطرفين لانعقاد الخصومة واذا لم يحضر المعترض في الموعد المحدد شطب اعتراضه .