المنازعات الناشئة عن أجور أملاك الدولة المستثمرة زراعياً تختص بها جهة غير القضاء العادي، فلا يجوز للمحاكم العادية نظرها.
لا يختص القضاء العادي بالنظر في المنازعات حول اجور املاك الدولة المستثمرة زراعيا .