ان تمثيل محام دائرة رسمية أمام المحاكم بموجب وكالة نظمت له مباشرة غير صحيح , ولا بد ان يتعاقد معه رئيس إدارة قضايا الحكومة وفي الأحوال التي يتعذر فيها على الإدارة مباشرة الدعوى لاي سبب .
ان تمثيل محام دائرة رسمية أمام المحاكم بموجب وكالة نظمت له مباشرة غير صحيح , ولا بد ان يتعاقد معه رئيس إدارة قضايا الحكومة وفي الأحوال التي يتعذر فيها على الإدارة مباشرة الدعوى لاي سبب .