في دعاوى إخلاء المأجور لعلة التأجير من الباطن دون إذن خطي، يثبت حق الادعاء بالإخلاء لكل شريك في العقار مهما صغرت حصته، بوصفه مالكاً لجزء من المأجور يملك درء الضرر عن نصيبه. ولا ينتقل حق التأجير للغير الممنوح للمستأجر الأصلي إلى المستأجر الثانوي على نحوٍ يمنع المالك الشريك من طلب التخلية.
اذا أعطي المستأجر حق التأجير للغير لم ينتقل هذا الحق إلى المستأجر الثانوي يحق الادعاء بالتخلية لتأجير الغير لأي واحد من المالكين مهما قلت سهامه المناقشة: فمن حيث أنه لا خلاف بين الطرفين على أن المطعون ضده يملك سهاماً معينة من العقار المأجور. ومن حيث أنه في دعاوى الإخلاء لعلة تأجير الغير كلاً أو بعضاً إلى الغير بدون إذن خطي يجوز لكل شريك مهما قلت حصته في العقار أن يرفع الدعوى بطلب الإخلاء تأسيساً على أنه كمالك لقسم من المأجور يستطيع وبمفرده أن يدرأ أي ضرر يلحق به وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة لذا يكون ما جاء في أسباب الطعن من هذه الجهة في غير محله ويتعين رفضه.