إيداع الأجور يقوم مقام الدفع والقبض، ويُنتج أثر الوفاء القانوني متى تم وفقاً لأحكام المادة 336 مدني.
ايداع الأجور يقوم مقام الدفع والقبض بحكم المادة 336 مدني .