• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب سقوط حق التصرف في العقار الأميري بمجرد الادعاء بعدم الاستعمال أو الحراثة لمدة خمس سنوات

لا يترتب سقوط حق التصرف في العقار الأميري بمجرد الادعاء بعدم الاستعمال أو الحراثة لمدة خمس سنوات، بل لا بد من رفع دعوى بفسخ قيد التملك لعدم الاستعمال أمام المرجع المختص والحصول على حكم بذلك؛ وإلى أن يصدر هذا الحكم تبقى القيود العقارية ذات حجية، ويجوز للمالك المسجَّل المطالبة بثمار العقار والتعويض عن...

نص الاجتهاد

لا يكفي الدفع بعدم استعمال الأرض وحراثتها خمس سنوات لجعل الحق ساقطاً ولكن يجب إقامة دعوى بفسخ التملك لعدم الاستعمال أمام المرجع المختص وما لم يتم ذلك فإن المالك الذي سجل العقار على اسمه له أن يتناول ثماره ويدعي بالضرر والتعويض عن إشغال العقار المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة الطاعنة تقوم على أنها تملك العقار 370 من منطقة دوما التل العقارية. وأن الجهة المطعون ضدها قد ألقت كمية من الأحجار والأتربة والصخور على مساحة واسعة منه تزيد عن 800 متراً مربعاً. ولهذا تطلب إلزام الجهة المطعون ضدها برفع هذه المخالفات والأنقاض والحجارة من العقار، أو دفع تكاليف ترحيلها منه، وبدفع مبلغ 1500 ل.س عطل وضرر من فوات المنفعة خلال السنوات التي تراكمت خلالها المخلفات على أرض العقار. وحيث أن الحكم المطعون فيه، الذي قضى برد الدعوى، قد أقام قضاءه على أن الأرض أميرية وأن المادة 775 قد نصت على أنه يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض أو عدم استعمالها مدة خمس سنوات. وقد ثبت من شهادات شهود الجهة المطعون ضدها أن الجهة المدعية قد تركت الأرض دون استثمار مدة تزيد على العشر سنوات. وحيث أن مجرد النص في المادة 775 على سقوط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات، لا يكفي بجعل الحق ساقطاً لمجرد الإدعاء بعدم الاستعمال. فلا بد من إقامة دعوى فسخ قيد التملك لعلة عدم الاستعمال أمام المرجع المختص ووفق الأصول المرعية، والحصول على حكم بذلك، حتى يمكن التذرع بآثار هذا الحكم. أما قبل ذلك فلا يقبل مثل هذا الادعاء ويبقى من حق من هو مسجل العقار على اسمه تناول ثماره ومطالبة مسبب الضرر بالتعويض، وذلك عملاً بالقوة الثبوتية للقيود العقارية وحجية القررات العقارية في ضوء ما تقرره الأسباب الموجبة للقرار 44 ل.ر لعام 1932 (تراجع الفقرة/و/ص 10/31 مجموعة التشريع السوري). وكان يبين من القيد العقاري المبرز في الإضبارة أن العقار لا يزال على اسم مؤرث الجهة الطاعنة. لذلك يكون ذهاب الحكم إلى الاعتداد بالدفع المذكور، وبناء حكمه القاضي برد الدعوى، في غير محله القانوني. وكان على المحكمة مصدرته، بدلاً من أن ترد الدعوى لهذا السبب، أن تتحقق من الضرر ومقداره ومسببه، ثم تجري حكم القانون. الأمر الذي جعل أسباب الطعن واردة على الحكم، مما يوجب نقضه.