تُرد دعوى التخليـة إذا ثبت أن المالك يملك من البناء عدا المأجور سهاماً تعادل ملكية أكثر من شقة، لأن ذلك يُعدّ مالكاً لأكثر من الشقة المطلوب تخليتها.
اذا كان المالك عنده عدا المأجور المطلوب تخليته سهام من بناء تعادل أكثر من شقة ، كمن يملك أكثر من نصف بناية من ثلاثة طوابق اعتبر مالكا لأكثر من الشقة المطلوب تخليتها وردت دعواه .