إذا كانت المهنة يغلب فيها الجهد العقلي على الجهد اليدوي، جاز اعتبار شاغلها من المستفيدين من الحماية المقررة للعامل بما في ذلك بدل مهلة الإنذار عند التسريح، متى انطبقت أحكام قانون العمل.
ان مهنة سوق السيارات من المهن التي يغلب فيها الجهد العقلي على الجهد اليدوي. المناقشة: الحكم المميز صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة صلح حماة بتاريخ ١٩٥٣/١٠/٨ تحت رقم ( ٣٦٩٧/٣٤٥٧) وهو يتضمن الزام المدعى عليهم المميزين بان يدفعوا الى المدعي المميز عليه المبلغ المدعى به وقدره (۹۳۰) ليرة سورية رصيد اجوره وتعويض التسريح وعدم الانذار ، وذلك الثبوت الادعاء بتخلف المدعى عليهم الذي اتخذ مسوغا للحكم في الموضوع لما كان المميزون يطلبون نقض الحكم لأسباب تتلخص فيما يلي :1. الزمهم القاضي بدعوى خصمهم المميز عليه دون ان يكلفه لإثبات دعواه 2. إن صك الوكالة المبرز من ممثل المدعي غير موثق من هيئــة اختيارية قرية الغسانية حيث يقيم المدعي الموما اليه 3. لا يعد سائق السيارة مستخدما فلا يجوز الحكم له بأجرة شهر واحد تعويضا له عن عدم الانذار بالتسريح. 4. ترك المدعي العمل من تلقاء نفسه بعد ان استوفى جميع حقوقه عن السبب الاول : لما كان يتبين من الرجوع الى ضبط المحاكمة ان البعض قد حضر اولى جلسات المحاكمة ومن ثم تغيب دون ان ينازع في موضوع الدعوى كما وان البعض الآخر لم يمثل امام القاضي وكان للمحكمة ان تتخذ سكوت المدعى عليه او تخلفه قبل ان ينازع في المدعى به مسوغا للحكم بدعوى المدعي الصحيحة فان هذا السبب يستلزم الرد . عن السبب الثاني : لما كان الظاهر من عبارة التوثيق المذيلة بها الوكالة انها وثقت من هيئة اختيارية المحلة التي يقيم فيها المدعي المميز عليه وكان هذا السبب يستلزم الرد . عن السبب الثالث : لما كانت مهنة سوق السيارات من المهن التي يغلب فيها الجهد العقلي على الجهد اليدوي وكان بالتالي الحكم للمدعي بأجرة شهر واحد عن عدم الانذار بالتسريح يتوافق مع احكام المادتين الـ ( ١٤٣ و ١٤٩ ) من قانون العمل فان هذا السبب مستلزم الرد . عن السبب الرابع : لما كان لم يسبق للمميزين ان تذرعوا بهذا السبب لدى قاضي الموضوع فان اثار رتهم هذه الناحية لأول مرة في التمييز يستوجب الرد . ولما كان الحكم المميز موافقا للقانون وجديرا بالتصديق لهذه الاسباب : تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز .