يبطل الإجراء أو يُعدّ معدوماً متى تبيّن أن الخصم لم يُبلّغ وفق الأصول العامة، ويترتب على ذلك إعادة الدعوى إلى الجهة التي أصدرت الحكم لتصحيح المسار الإجرائي وفق القانون.
اذا تبين ان اللجنة الجمركية لم تبلغ المدعى عليه وفق الاصول العامة فان حكمها يكون معدوما ويعاد إليها لتجري حكم القانون .