• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي التحقيق في جرائم التهريب وفق م ت 13 لعام 1974 تصدر بالصورة المبرمة شأنها شأن قرارات الاتهام الصادرة

ان قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي التحقيق في جرائم التهريب وفق م ت 13 لعام 1974 تصدر بالصورة المبرمة شأنها شأن قرارات الاتهام الصادرة في جرائم هذا المرسوم التشريعي المشار اليه

نص الاجتهاد

ان قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي التحقيق في جرائم التهريب وفق م ت 13 لعام 1974 تصدر بالصورة المبرمة شأنها شأن قرارات الاتهام الصادرة في جرائم هذا المرسوم التشريعي المشار اليه المناقشة: نحن محمد غسان الصابوني قاضي الاحالة بطرطوس بعد الاطلاع على : 1. قرار قاضي تحقيق طرطوس رقم / ١٣٠ / تاريخ ١٩٧٤/٨/٣١ المتضمن منع محاكمة المدعى عليه جمعة ۰۰۰۰ مما أسند اليه لعدم قيام الدليل 2. وعلى استئناف النيابة العامة تاريخ ١٩٧٤/١٠/١٢ الذي تطالب النيابة العامة بفسخ القرار المستأنف واتهام المدعى عليه جمعة بجرم التهريب المنصوص عنه في المرسوم ٧٤/١٣ ومحاكمته أمام محكمة جنايات طرطوس في الشكل : حيث أن كتاب احالة الاوراق للنيابة العامة للمشاهدة لم يتضمن تاريخ الايداع وحيث أن ممثل النيابة العامة ذكر بأن الاوراق وردت الخميس وتقدم باستئنافه يوم السبت ١٩٧٤/١٠/١٢ وحيث أن ميعاد الاستئناف يحسب باليوم وليس بالساعات على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا في الموضوع : نصت المادة /۸/ من المرسوم التشريعي رقم ٧٤/١٣ على أنه يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عن قاضي التحقيق ويكون مبرما . وحيث أن النيابة العامة بهذا الاستئناف تعتمد تفسيرا للمادة المذكورة على أن قرار الاتهام بحال الاحالة لمحكمة الجنايات فقط يكون مبرما أما اذا انتهى الى منع المحاكمة فقابل للاستئناف وحيث أن نص المادة المذكورة جاء مطلقا وشاملا ولا يمكن أن يجعل قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي التحقيق قابلة لطرق الطعن العادية أما قرارات الاتهام الجنائية فمبرمة لان الاصل أن جميع الاحكام تقبل جميع طرق الطعن المنصوص عنها بالقانون بصرف النظر عن النتيجة التي تنتهي اليها الا اذا ورد النص على خلاف ذلك بشكل صريح كما في المادة ۳۱ من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٩/٥٧ الملغى بالمرسوم التشريعي رقم ٦١/١١/١٥/٩٩ والمقصود بحسب تفسيرنا لعبارة قرار الاتهام بالمادة المذكورة هي جميع القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق بقضايا التهريب المستندة للمرسوم /١٣/ وسواء تضمنت الاتهام أو منع المحاكمة سواء بسواء لأنه ينبغي بصدد تفسير النص التشريعي الاستهداء بواسطته الى نية المشرع التي قصدها والغاية التي كانت وراء القانون و الاسباب الموجبة التي استدعت اصداره الضرورات الاقتصادية أو الاجتماعية التي اقتضته فالمشرع حرص بهذا القانون وضع حد لجرائم التهريب التمادية والتي تؤثر على الاقتصاد القومي فحرص على وضع نصوص زاجرة كما حال بين القضاء وبين استعمال الاسباب المخففة التقديرية رغم أهمية موضوع ممارسة القضاء للأسباب المخففة التقديرية الذي يؤمن التوازن العقابي في المجتمع لان لكل جريمة ظروفها وملابساتها واشخاصها وأوضاعهم التربوية والاقتصادية والثقافية والبيئوية المتباينة والتي يتعين تبعا لاختلاف هذه العناصر اختلاف الروادع العقابية ولو كان الفعل واحدا ومع ذلك فقد رغب المشرع بوضع أسس بالمرسوم /١٣/ العقوبات الرادعة وعدم استعمال اسباب التخفيف التقديرية وعدم جواز اخلاء السبيل أمام قاضي التحقيق ولدى محكمة الجنايات ورغم أن المشرع منح قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات صلاحية اخلاء السبيل في القضايا الجنائية بشكل عام عدا المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية كما حرص المشرع بهذا القانون على سرعة البت بالقضايا فاختصر مرحلة الاحالة وقضى بأن قرار قاضي التحقيق يصدر مبرما واستعمل عبارة قرار الاتهام دلالة على دمج قراري الظن والاحالة بقرار واحد مبرم ولا نعتقد أن المشرع قصد من عبارة قرار الاتهام القرارات القاضية باتهام المدعى عليه فقط لان قرار الاتهام وقرار الظن ينصرفان الى القرارات التي يصدرها قاضيا الاحالة والتحقيق وللدلالة على القرارات التي يصدرها كل منهما فهذه العبارة تحتوي قرارات منع المحاكمة كما تحتوي قرارات الاتهام والتفسير بما يخالف ذلك لا نعتقد انه ينسجم مع رغبة المشرع ثم إذا نظرنا الى الموضوع من ناحية ثانية باعتبار أن قضايا منع المحاكمة تمنع السير بالقضية نهائيا واذا كانت هذه النقطة هامة فان قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق بهذا النوع من القضايا أهم منها اذا كان المدعى عليه موقوفا لأنه لا يجوز اخلاء سبيله ولأنه ربما قامت الدلائل على براءته فلا حل سوى البت بالقضية واعطاء قرار نهائي بها ريب أن الموازنة بين ضرري بمنع المحاكمة والاتهام يتضح بأنه اخطر بقضايا الاتهام منه بمنع المحاكمة لان توقيف بريء حتى صدور حكم من محكمة الجنايات لا يوازيه مطلقا براءة آخر ثابت عليه الفعل لهذه الاسباب نعتقد أن قرارات قاضي التحقيق بقضايا التهريب مهما كانت النتيجة التي توصل اليها مبرمة لا تقبل الاستئناف وعملا بالمواد ۱۳۹ وما بعدها أو ج و ٦١ من المرسوم ٩٥٣/١٠٥ أقرر :وباسم الشعب العربي في سورية۱ – رد الاستئناف شكلا لعدم قابلية القرار المستأنف للاستئناف ۲ – لا محل لاستيفاء الرسم قرارا صدر بتاريخي ٦ شوال سنة ١٣٩٤ و ٢٢ تشرين اول سنة ١٩٧٤ حسب الاصول .