• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الحراسة القضائية من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ومحكمة الموضوع تبعاً لرفعها إليها، وحكمها وقتي قابل للتعديل ولا يحوز حجيةً تمنع بحث أصل الحق

دعوى الحراسة القضائية من الدعاوى المستعجلة التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة، وتنعقد لمحكمة الموضوع تبعاً إذا عُرضت عليها على سبيل التبعية. والحكم فيها ذو طبيعة وقتية تحفظية، لا يحوز حجيةً تمنع من مناقشة أصل الحق، ويجوز تعديله بتغير الظروف.

نص الاجتهاد

الاختصاص بدعوى الحراسة معقود لرئيس محكمة البداية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة ولمحكمة الموضوع إذا رفع إليها بطريق التبعية ولا ينفي عنه الصفة الوقتية أنه يفضل فيه بصفة قطعية فهو إنما يفصل قطعياً في الحراسة لمدة مؤقتة ويكون قابلاً للتعديل إذا تغيرت الظروف التي اقتضت إصداره, وتكون له حجة نسبية مؤقتة لأن إجراء الحراسة إجراء مستعجل وتفصل محكمة الاستئناف فيه إذا رفع الهيا بصورة قطعية المناقشة: من حيث أنه يشترط في جميع أحوال الحراسة القضائية أن يكون هناك استعجال وهو ما يسميه القانون المدني في المادة 696/2 خطراً عاجلاً وما يسميه قانون أصول المحاكمات الحقوقية في المادة 78/4 عند الكلام في اختصاص القضاء المستعجل «المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت» وكان الخطر العاجل والاستعجال ليسا أمرين مختلفين بل هما أمر واحد فحيث يوجد خطر عاجل يكون الأمر المستعجل ويدخل في اختصاص القضاء المستعجل كما يدخل في اختصاص محكممة الموضوع باعتباره أمراً مستعجلاً يقتضي اتخاذ إجراء تحفظي هو وضع المال تحت الحراسة القضائية. بمعنى أن الاختصاص النوعي ينظر دعوى الحراسة القضائية معقود لرئيس محكمة البداية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة المادة (78/1 أصول) وبمحكمة الموضوع إذا رفعت لها بطريق التبعية (المادة 78/3 أصول) والأصل حدد اختصاص القضاء المستعجل كما يقضي صريح النص إذ تقول الفقرة 3 من المادة 78 أصول وهي تتكملم عن الأمور التي يختص بها القضاء المستعجل: ويبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية. ومن حيث أن حكم الحراسة هو حكم وقتي سواء صدر عن قاضي الأمور المستعجلة أو من محكمة الموضوع ولا ينفي عنه هذه الطبيعة الوقتية أنه يفصل بصفة قطعية فهو إنما يفصل قطعياً في الحراسة لمدة مؤقتة ويكون في خلالها قابلاً للتعديل إذا تغيرت الظروف التي اقتضت اصداره نقض مصري 22 ديسمبر سنة 1955 مجموعة أحكام ال<p> نقض قرار 220 ). وحكم الحراسة كحكم مؤقت ليست له الأحجية نسبية مؤقتة لأنها لا تلزم قاضي الموضوع باعتبار أن إجراء الحراسة وهو إجراء مستعجل ليس من شأنه أن يحسم النزاع بين الخصمين في أصل الحق إذ هو تقدير وقتي عاجل يتحسس به القاضي المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون وجه الصواب في خصوص الإجراء المطلوب، مع بقاء أصل الحق سليماً يناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع نقض مصري 15 يناير 1948 المحاماة 29 رقم 86 ). ومن حيث أن دعوى الحراصة القضائية هذه رفعت الى رئيس محكمة البداية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وكانت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه قد رفع اليها الاستئناف وفصلت فيه بوصفها مرجعاً للطعن بالقرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة. ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي تنظر في استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، تبت في هذا الاستئناف الصادر في مسألة عاجلة بقرار مبرم مما يجعل الطعن مستلزماً الرد شكلاً.