العبرة في ثبوت صفة الموظف المحمي هي مصدر تمويل الأجر؛ فإذا كان الأجر يُصرف من الموازنة العامة للدولة ثبتت الحماية، أما إذا كان العامل تابعاً لمؤسسة ذات طابع تجاري وتموَّل من مواردها الخاصة فلا يتمتع بهذه الحماية ولو كانت المؤسسة مملوكة للدولة.
الموظفون المحميون هم الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة التي تصدر بقانون الموازنة امام المؤسسات ذات الطابع التجاري فلا يدخل موظفوها في الحماية ولو كانت مملوكة من الدولة .