يجوز طلب إزالة الشيوع في العقار الوقفي المملوك على الشيوع بين الوقف والأفراد، لأن حظر بيع العقار الوقفي لا يمتد إلى منع قسمة المال الشائع أو إنهاء الشيوع متى كانت الملكية مشتركة.
نص المادة 998 مدني على عدم جواز بيع العقارات الوقفية لا يمنع من ازالة شيوعها اذا كانت ملكيتها مشتركة بيت الاوقاف والأفراد لانه لا يجوز حصول خلل في التساوي في الحقوق والواجبات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في موقفهم امام القضاء .