• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب عرض أمر الزواج الباطل على السلطة الكنسية المختصة لاستصدار الإعفاء من المانع الموجب للبطلان

عند ثبوت بطلان الزواج وما يترتب عليه من آثار ضارة، يجب الرجوع إلى السلطات الكنسية المختصة لطلب تصحيح الزواج واستصدار إعفاء من المانع الموجب للبطلان.

نص الاجتهاد

لما كانت آثار بطلان الزواج سيئة فان السلطات الكنسية تلجأ الى تصحيح الزواج الباطل ويجب عرض الموضوع على هذه السلطات لاصدار اعفاء من المانع الذي أورث البطلان .