عند ثبوت بطلان الزواج وما يترتب عليه من آثار ضارة، يجب الرجوع إلى السلطات الكنسية المختصة لطلب تصحيح الزواج واستصدار إعفاء من المانع الموجب للبطلان.
لما كانت آثار بطلان الزواج سيئة فان السلطات الكنسية تلجأ الى تصحيح الزواج الباطل ويجب عرض الموضوع على هذه السلطات لاصدار اعفاء من المانع الذي أورث البطلان .