• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب الحد الأدنى للأجر مستقلًا عن الزيادات ويُصان أجر المياوم بعد تثبيته من الانخفاض

الحد الأدنى للأجر لا يدمج مع الزيادات في الأجر، وإذا ثُبّت العامل المياوم وجب أن يبقى أجره الشهري بعد التثبيت مساوياً على الأقل لما كان يتقاضاه أثناء المياومة.

نص الاجتهاد

الحد الادنى للأجر يحسب مستقلا عن الزيادات في الاجر الية كانت أو استحقاقية وإذا ثبت المياوم وجب الا يقل أجره الشهري بعد التثبيت عن الأجر الذي يتقاضاه وقت المياومة .