الحد الأدنى للأجر لا يدمج مع الزيادات في الأجر، وإذا ثُبّت العامل المياوم وجب أن يبقى أجره الشهري بعد التثبيت مساوياً على الأقل لما كان يتقاضاه أثناء المياومة.
الحد الادنى للأجر يحسب مستقلا عن الزيادات في الاجر الية كانت أو استحقاقية وإذا ثبت المياوم وجب الا يقل أجره الشهري بعد التثبيت عن الأجر الذي يتقاضاه وقت المياومة .