تكييف الدعوى وتقدير قيمتها يحددان طريق الطعن؛ فإذا صارت الدعوى من دعاوى إزالة الضرر المقدّرة بمئتي ليرة وصدر فيها حكم استئنافي على هذا الأساس، اكتسب الحكم صفة الإبرام وسقط طريق النقض.
اذا كان الارتفاق يدخل في الاختصاص الشامل لقضاء الصلح ومرجع الطعن فيه النقض الا ان تكييف الدعوى بأنها ازالة ضرر وتقديره بمئتي ليرة وصدور حكم الاستئناف فيه على هذا الأساس يجعل القرار الصادر فيه مبرما .