تُعامل الجمعية التعاونية في تقدير الإيجار معاملةً خاصة غير ربحية، ويُحدَّد بدل إيجارها بنسبة 6%.
الجمعيات التعاونية لا تهدف إلى الربح ونسبة إيجارها 6% .