• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسوم رخصة البناء تعد من مصاريف تشييد الجدار ويجوز إضافتها بطلب عارض متصل بالطلب الأصلي

إذا كانت المطالبة قائمة على استرداد مصاريف تشييد الجدار، جاز إدخال رسوم رخصة البناء ضمن هذه المصاريف وطلبها تبعاً للطلب الأصلي متى كانت مرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

نص الاجتهاد

ان رسوم رخصة البناء هي من جملة مصاريف تشييد الجدار وبإمكان من اقام الدعوى بطلب هذه المصاريف ان يضيف عليها الرسم باعتباره طلباً عارضاً مترتباً على الطلب الأصلي ومتصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.