إعفاء الناقل البحري على ظهر السفينة من مسؤولية هلاك البضاعة أو تعيّبها يكون استثناءً من الأصل، ولا ينهض إلا إذا كان النقل بموافقة صاحب البضاعة، ولم تتحقق إحدى الحالات المستثناة قانوناً، وثبت أن الناقل بذل العناية المعتادة وأن الضرر وقع رغم هذا البذل؛ ويبقى عبء إثبات خطأ الناقل على الشاحن.
المادة 208 بحرية تستثني الناقل على ظهر السفينة بموافقة صاحب البضاعة من مسؤولية الهلاك والتعيب الا في الاحوال المعددة فيها ، شرط ان يكون الناقل بذل في المحافظة على البضاعة العناية المعتادة وحصل الضرر رغم ذلك ، ويبقي للشاحن اثبات خطا الناقل .