إذا خرجت المنشآت أو العقارات العسكرية الواقعة ضمن حدود البلديات من عداد الأملاك العامة بموجب النص الخاص، فإن الجهة المستملكة لا تستفيد من حكم الربع المجاني المقرر للاستملاك، وتلتزم بدفع التعويض وفق القواعد الواجبة التطبيق على هذا النوع من الأموال.
تسقط الممتلكات العسكرية الواقعة ضمن حدود البلديات من الأملاك العامة وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة وبالتالي لا تستفيد وزارة الدفاع من اقتطاع الربع المجاني حسب قانون الاستملاك 272 السابق المناقشة: القرار المطلوب تثبيت الاجتهاد الوارد فيه : صادر عن هذه المحكمة الغرفة المدنية الاولى أيضا بتاريخ 17/11/1968 ورقم 468 والمتضمن أن نص المادة الاولى من القانون رقم 93 لعام 1955 جاء مطلقا بإسقاط الممتلكات العسكرية الواقعة ضمن حدود العمران العامة واعتبارها أملاك الدولة الخاصة مما يجعلها شاملة للاستملاكات الجديدة التي من تقع بعد نفاذ القانون رقم 93 المشار اليه النظر في طلب العدول والتثبيت : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض المؤرخ في 21/5/1974 برقم أساس 865 قرار 427 المتضمن : رفع أوراق هذه القضية الى الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في أمر العدول والتثبيت ، وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : من حيث أنه سبق للغرفة المدنية الأولى أن اجتهدت بتاريخ 17/11/1968 وبرقم 468 لعام 1969 بأن نص المادة الأولى من القانون رقم 93 لعام 1955 صريح بإسقاط المنشآت العسكرية – ضمن نطاق العمران من أملاك الدولة العامة بشكل يستتبع الصفة العامة عنها واعتبارها من أملاك الدولة الخاصة وأنه مادامت نزع المنشآت العسكرية داخل المدن لا تعتبر من الاموال العامة ينص القانون فلا وجه لاستفادة الدائرة المستملكة ) وزارة الدفاع ( من الربع المجاني اعمالا للنقض المذكور وحيث أن الغرفة المدنية نفسها عادت وقررت بتشكيل آخر بتاريخ 23 تشرين أول 1969 ورقم 434 ما يلي : وحيث أنه ليس ما يمنع لو قدرت الدولة بأن ليس هناك محذور من اقامة منشآت لها جديدة داخل حدود البلديات وارتات استملاك أرض لهذه الغاية من تطبيق حكم المادة السادسة القانون 272 على الاستملاكات الجديدة أسوة بسواها من باقي دوائر الدولة ذلك لان القانون رقم 93 لعام 1955 لم يستهدف سوى المنشآت القائمة العائدة لوزارة الدفاع ولم يقصد منه سريان مفعوله على الاستملاكات الجديدة كما ورد فيه : ان القانون رقم 46 تاريخ 6/6/1961 الذي عدل في مادته الأولى أحكام المادة السادسة من قانون الاستملاك قانون الاستملاك رقم 272 والذي جاء متأخرا من تاريخه عن القانون رقم 93 لعام 1955 قد ألزم وزارة الحربية بدفع قيمة كامل القسم المستملك من العقار فقط عندما يجري استملاك عقار واقع خارج حدود البلديات لغايات عسكرية الامر الذي يستفاد منه أن حكم المادة السادسة من القانون رقم 272 يبقى يجري الاستملاك ضمن حدود البلديات ولو لغايات عسكرية ولا يبدل من هذا النظر ما نص عليه القانون رقم 93 لعام 1955 من اسقاط الممتلكات العسكرية الواقعة ضمن مناطق العمران من الاملاك العامة للدولة . وحيث أن هناك تناقضا بين القرارين المشار اليهما فبينما نجد أن القرار الاول الصادر في عام 1968 لم يعتبر المنشآت العسكرية من الاموال العامة بنص القانون وبالتالي لا تستفيد وزارة الدفاع من حكم المادة السادسة من قانون الاستملاك رقم 272 التي تسمح باقتطاع الربع المجاني اعمالا للنص المذكور نلاحظ أن القرار الثاني الصادر في عام 1969 جاء مقيدا لهذا النص بحيث لا يشمل الاستملاكات الجديدة الواقعة في ظل قانون الاستملاك السابق رقم 272وحيث أن العقارات التي استملكت بعد صدور القانون رقم 93 لمصلحة وزارة الدفاع في ظل القانون 272 اما أن تكون خارجة عن حدود البلديات فيطبق عليها أحكام القانون رقم 46 تاريخ 6/6/1961 والذي يلزم وزارة الدفاع بدفع قيمة كامل العقار المستملك واما أن تكون داخل مناطق العمران فيطبق عليها القانون رقم 93 لعام 1955 الذي أسقط المنشآت العسكرية ضمن مناطق العمران من الاملاك العامة واعتبرها أملاك الدولة الخاصة وعندئذ فلا وجه لاستفادة وزارة الدفاع من الدائرة المستملكة من الربع المجاني اعمالا للنص المذكور . وحيث أنه يبين من الرجوع الى أحكام القانون رقم 46 لعام 1961 أنه يشمل العقارات الواقعة خارج عن حدود البلديات ولا تأثير له على سريان القانون رقم 93 لعام 1955 ونفاذه مما يتعين معه العدول عن الاجتهاد الصادر في 23 تشرين أول عام 1969. لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع بـ : 1 – العدول عن الاجتهاد الصادر في 23 تشرين أول عام 1969 وتثبيت الاجتهاد الصادر 17/11/1968 والمتضمن أن نص المادة الاولى من القانون رقم 93 لعام 1955 جاء مطلقا بإسقاط الممتلكات العسكرية الواقعة ضمن حدود البلديات من الاملاك العامة واعتبارها أملاك الدولة الخاصة مما يفيد أن الاستملاكات الجديدة التي وقعت من بعد نفاذ القانون رقم 93 المشار اليه وفي ظل القانون 272 تستفيد من مضمون هذا النص وبالتالي فلا وجه لاستفادة وزارة الدفاع من حكم المادة السادسة من قانون الاستملاك السابق رقم 272 التي تسمح باقتطاع الربع المجاني اعمالا للنص المذكور .