• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك المحكمة إعادة المحاكمة من تلقاء نفسها لتصحيح الأخطاء الجوهرية في الحكم أو في تقرير الخبرة بعد صدوره

سلطة المحكمة في تصحيح الأحكام تنحصر في الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية الظاهرة، ولا تمتد إلى إعادة النظر في جوهر النزاع أو تصحيح أخطاء الخبير أو الأخطاء القانونية التي وقعت في الحكم بعد صدوره.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة ان تعيد المحاكمة من تلقاء نفسها لتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية أو كتابية نتيجة خطأ خبير أو خطأ قانوني المناقشة: المناقشة: من حيث أنه بالرجوع إلى إضبارة الدعوى تبين ان المحكمة أصدرت حكمها بناء على تقرير الخبرة المؤرخ 15 / 7 / 1972 الذي لم يعترض عليه الطرفان. – ومن حيث ان تلقي المحكمة كتابا من الخبير بعد صدور الحكم يتضمن بأنه هناك خطأ في خبرته لا يجيز للمحكمة ان تعيد المحاكمة من تلقاء نفسها بحجة تصحيح خطأ مادي لان الفقرة الأولى من المادة 214 من قانون أصول المحاكمات أجازت للمحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية بمعنى ما يقع من خطأ في نقل بعض العبارات الكتابية أو الحسابية الموجودة في الدعوى لا ان يتعدى ذلك إلى أخطاء أساسية وقع فيها الخبير أو أخطاء قانونية وقعت فيها المحكمة ثم ظهورها بعد صدور الحكم. – ومن حيث ان قرار التصحيح الصادر بتاريخ 18 / 7 / 1974 لا يمكن الاعتداد به ويتعين نقضه.