تترتب المسؤولية التضامنية على من وُجدت لديه البضاعة الجرمية مع صاحبها، ولا يُعفى من ذلك ادعاء الجهل بمحتواها عند الإيداع متى كان النظام الجمركي لا يعتد بحسن النية.
من وجدت لديه البضاعة الجرمية يحكم بالتضامن من صاحبها ولو كان لم يعلم بمحتواها حين إيداعها لان قانون الجمارك لا يعتد بحس النية .