• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من وجدت لديه البضاعة الجرمية يحكم بالتضامن من صاحبها ولو كان لم يعلم بمحتواها حين إيداعها لان قانون الجمارك لا يعتد بحس النية

تترتب المسؤولية التضامنية على من وُجدت لديه البضاعة الجرمية مع صاحبها، ولا يُعفى من ذلك ادعاء الجهل بمحتواها عند الإيداع متى كان النظام الجمركي لا يعتد بحسن النية.

نص الاجتهاد

من وجدت لديه البضاعة الجرمية يحكم بالتضامن من صاحبها ولو كان لم يعلم بمحتواها حين إيداعها لان قانون الجمارك لا يعتد بحس النية .