حجية الاعترافات المنظّمة لدى الضابطة لا تُدحض بادعاء الإكراه إلا بطريق التزوير، بينما خطأ الإقرار يخضع لتقدير القاضي؛ ومحاضر الجمارك ليست حجّةً مطلقة إذا لم تتضمن مشاهدة مباشرة، وإثبات التهريب يجوز بكافة وسائل الإثبات.
لا يجوز إثبات الإكراه في الاعترافات أمام الضابطة إلا بدعوى تزوير، وإذا ادعي بخطأ الإقرار فالقاضي هو الذي يقبل الخطأ ويرفضه، ضبوط الجمارك قابلة لإثبات العكس إن لم يكن ما دون فيها مبنياً على مشاهدة كسائر ضبوط الشرطة للجمارك إثبات التهريب بكل الطرق