اليمين الحاسمة تُسقط حق الخصم في التمسك بغيرها من البيّنات في ذات النزاع، ولا يُقبل من طالبها الطعن بكذبها بطرق الإثبات المدنية؛ غير أنّ ثبوت كذبها بحكم جزائي يفتح حق التعويض للمتضرر دون لزوم وقف الدعوى المدنية.
اعتبر القانون تحليف اليمين الحاسمة تنازلا عما سواها من البينات وليس لمن طلب التحلي فان يطلب اثبات كذبها ، على انه اذا ثبت كذبها بحكم جزائي حق للمتضرر ان يطلب التعويض وكان الجرم مصدره لا العقد ولا توقف الدعوى المدنية في انتظار الدعوى الجزائية .