عدم نفاذ التصرف الضار بدائنٍ ذي حقّ مستحق الأداء يُشترط له، في التصرفات بعوض، اقتران التصرف بغشّ من المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش وبأثر التصرف في الإعسار، ويُعتدّ بالإعسار الفعلي لا القانوني.
لكل دائن حقه مستحق الأداء أن يطلب عدم نفاذ تصرف قام به مدينه ويضر به فإذا كان التصرف بعوض اشترط لعدم نفاذه أن يكون منطوياً على غش من المدين ويعلم المتصرف له بهذا الغش والإعسار في هذا المعنى هو الفعلي لا القانوني المحكوم به وبذلك يكون تصرف المدين قرينة على إعساره وهي قرينة تقبل إثبات العكس ويكفي أن يكون من صدر إليه التصرف يعلم بأن التصرف يسبب إعسار المدين أو يزيد في إعساره حتى يكون عالماً بالغش