إذا كان تقدير أجرة العقار موكولاً إلى الخبراء، فإن استحقاق الأجرة يبدأ من تاريخ إشغال العقار لا من تاريخ إقامة الدعوى.
ان المطالبة باجرة عقار الذي ترك أمر تحديده الى الخبراء تسري ابتداء من أشغال العقار لا من تاريخ إقامة الدعوى.