• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق أجرة العقار التي يترك تقديرها للخبراء اعتباراً من تاريخ إشغال العقار لا من تاريخ إقامة الدعوى

إذا كان تقدير أجرة العقار موكولاً إلى الخبراء، فإن استحقاق الأجرة يبدأ من تاريخ إشغال العقار لا من تاريخ إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

ان المطالبة باجرة عقار الذي ترك أمر تحديده الى الخبراء تسري ابتداء من أشغال العقار لا من تاريخ إقامة الدعوى.