مسؤولية الناقل عن سلامة البضاعة وتسليمها في الميعاد مسؤولية غاية، وتنتفي إذا حال دون التنفيذ سبب أجنبي يتمثل بقوة قاهرة غير متوقعة وغير ممكنة الدفع.
اذا كانت مسؤولية الناقل بتسليم البضاعة بحالة سليمة وفي الموعد التزاما بتحقيق غاية فانه يمكن التحلل منها اذا وقعت قوة قاهرة غير ممكنة التوقيع من اشد الناس يقظة وبصرا بالامور .