• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحلل مسؤولية الناقل عن التسليم السليم في الميعاد إذا حالت قوة قاهرة لا يمكن توقعها أو دفعها دون التنفيذ

مسؤولية الناقل عن سلامة البضاعة وتسليمها في الميعاد مسؤولية غاية، وتنتفي إذا حال دون التنفيذ سبب أجنبي يتمثل بقوة قاهرة غير متوقعة وغير ممكنة الدفع.

نص الاجتهاد

اذا كانت مسؤولية الناقل بتسليم البضاعة بحالة سليمة وفي الموعد التزاما بتحقيق غاية فانه يمكن التحلل منها اذا وقعت قوة قاهرة غير ممكنة التوقيع من اشد الناس يقظة وبصرا بالامور .