• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقارات التي يشملها تخفيض الأجرة لا يجوز لمالكها الادعاء بالغبن سواء استعمل المستأجر حق التخفيض أم لم يستعمله

إذا كانت العين المؤجرة داخلةً بطبيعتها في نطاق التخفيض التشريعي لبدلات الإيجار، فإن حق التخفيض يُعدّ قائماً لها حكماً ولو لم يُمارسه المستأجر فعلياً، ويترتب على ذلك عدم سماع دعوى المالك بالغبن في الأجرة.

نص الاجتهاد

ان المقصود بالعقارات التي خفضت بدلات ايجارها هي العقارات التي يشملها التخفيض بطبيعة الحال سواء استعمل المستأجر حقه في هذا التخفيض ام لا ان هذه العقارات لايقبل من مالكها الادعاء بالغبن في اجورها المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن : فمن حيث ان المرسوم التشريعي ٩٧٠/١٨٧ قد نص في مادته الاولى على تخفيض اجور العقارات ينسب حددها في المادة الأولى منه مفترضا ان عقود الايجار المبرمة قبل صدوره بتاريخ ۱۹۷۱/۹/۷ غبنا للمستأجر كما نصت المادة الثانية منه على الله لا يحق للمالك الادعاء بالغبن بالنسبة للعقارات التي خفضت بدلات ايجارها وفقا لأحكام هـــذا المرسوم التشريعي مهما امتد زمن الاشغال . ومن حيث ان المقصود بالعقارات التي خفضت بدلات ايجارها هي العقارات التي يشملها التخفيض بطبيعة الحال سواء استعمل المستأجر حقه في هذا التخفيض أم انه ابقى البدل وفق ما سبق واتفق عليه ذلك الشارع افترض ان الاجور بعد التخفيض تكون مناسبة بصورة لا يجوز معها للمالك الادعاء بالغبن وتكون الأجور كذلك ( اي مناسبة ( من باب اولى في حال عدم تخفيضها لذا يكون ما جاء في السببين الثاني والثالث من اسباب الطعن في غير محله ويتعين رفضه الا انه لما كان الحكم المطعون فيه طبق احكام المرسوم التشريعي ۹۷۰/۱۸۷ على النزاع الماثل دون ان يتبين سبب ذلك وكان لم يوضح ما اذا كانت الشركة المدعى عليها من الشركات المؤممة أو غيرها من شركات القطاع العام لذا يكون الحكم قد صدر قبل الأوان ويتبين نقضه من هذه الجهة . لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق :1. نقض الحكم المطعون فيه للسبب الاول في اسباب الطعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك 2. اعادة التأمين لمسلفه