اختلاف مصدر الالتزام بين دعويين يجعل السبب مختلفاً، فتنتفي حجية السابقة بالنسبة للدعوى اللاحقة، وتُقبل هذه الأخيرة متى قامت على مصدر قانوني جديد للالتزام.
للتمييز بين المحل والسبب يطرح السؤال بالنسبة للمحل بقولنا (بماذا التزم المدين) وبالنسبة للسبب ( لماذا التزم ) واذا اختلف المصدر في الدعويين فكان قانون العمل في الأولى ونظام المستخدمين في الثانية قبلت الدعوى الثانية لوجود مصدر جديد للالتزام .