إذا نصّ القانون على عقوبةٍ مركبةٍ من الحبس والغرامة معاً، وجب على المحكمة الحكم بهما معاً ولا يجوز إفراد الحبس وحده.
اذا كان الجرم معاقبا عليه بالحبس والغرامة معا فلا يجوز الحكم بالحبس دون الغرامة .