• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان الجرم معاقبا عليه بالحبس والغرامة معا فلا يجوز الحكم بالحبس دون الغرامة

إذا نصّ القانون على عقوبةٍ مركبةٍ من الحبس والغرامة معاً، وجب على المحكمة الحكم بهما معاً ولا يجوز إفراد الحبس وحده.

نص الاجتهاد

اذا كان الجرم معاقبا عليه بالحبس والغرامة معا فلا يجوز الحكم بالحبس دون الغرامة .