يشترط لقبول الطعن أن يكون مقدّمه متمتعاً بالصفة المهنية أو القانونية المخوِّلة له، فإذا كان المحامي متقاعداً وغير مسجّل في جدول المحامين الأساتذة انتفت أهليته لتقديم الطعن.
المحامي المتقاعد لا يحق له تقديم الطعن لانه لم يعد مسجلا في جدول المحامين الأساتذة .