تختص المحكمة بتثبيت واقعة الوفاة متى كانت محل نزاع وجاءت في معرض دعوى شرعية، بينما ينعقد الاختصاص الإداري للجنة المكتومين لتسجيل الوقائع المدنية غير المتنازع فيها والمتأخر قيدها.
يبقى القضاء مختصا بتثبيت واقعة الوفاة اذا وقعت في معرض دعوى شرعية وكانت منازعا فيها اما تسجيل وثائق الولادة والوفاة غير المنازع فيها ولكن تأخر أصحابها بها فهي من اختصاص لجان المكتومين .