• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استرداد الحيازة لا تقبل إلا إذا زالت اليد عن العقار غصباً دون مبرر أما التسليم الجاري بواسطة دائرة التنفيذ فلا يعد غصباً

دعوى استرداد الحيازة لا تنعقد إلا عند ثبوت نزع الحيازة من العقار بطريق الغصب والإكراه ودون مبرر، ولا مجال لها إذا كان وضع اليد قد تم استناداً إلى تسليم تنفيذي؛ لأن الطعن في الإجراء التنفيذي أو إبطاله يخرج عن نطاق دعوى الحيازة.

نص الاجتهاد

يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون واضع اليد فقد حيازة العقار برفع يده من قبل آخر كرهاً عنه ودون مبرر وعليه فإذا كان وضع اليد الجديد يستند الى التسليم الجاري بواسطة دائرة التنفيذ انتفى بذلك الغصب الذي تطبق فيه أحكام الحيازة المناقشة: من حيث أن الشارع يقصد من دعوى استرداد الحيازة الدعوى التي يطلب فيها رد العقار المغصوب من حائز بالإكراه. فإذا انتزع شخص حيازة عقار من آخر يكون لمن فقد الحيازة طلب استردادها ضمن المدة القانونية. فما ينبغي استثباته إذن هو ما إذا كان واضع اليد فقد حيازة العقار برفع يده من قبل آخر كرهاً عنه ودون مبرر وذلك دون التعرض لثبوت أصل الحق أو نفيه.ومن حيث أن المدعى عليهم المميزين يستندون في وضع يدهم على قطعة الأرض المدعى بها إلى التسلم الجاري بواسطة دائرة التنفيذ.وفي حال ثبوت دفعهم هذا لا يكون في وضع يدهم ذلك الغصب الذي تطبق فيه أحكام المادة 65 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات لأن الطعن في الإجراء التنفيذي أو إبطاله يشكل موضوعاً غير موضوع استرداد الحيازة المقصودة بالمواد المنوه بها. هذا إلى أن القاضي لم يستثبت دفع المدعى عليهم المميزين بدفع الأجرة لمالك الأرض ولم يستمع إلى بينتهم المعاكسة مما يجعل الحكم مستوجباً النقض.ومن حيث أن هذا النقض لا يدع مجالاً لبحث بقية الأسباب التمييزيو المدلى بها لمالك الأرض ولم يستمع إلى بينتهم المعاكسة مما يجعل الحكم مستوجباً النقض. لذلك، تقرر نقض الحكم المميز.