• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد المستأجر مقصرا إذا كانت الفائدة المتأخرة زهيدة ولا جدوى عملية من أدائها

امتناع المستأجر عن دفع فائدةٍ متأخرة زهيدة لا يكفي لاعتباره مقصّراً متى كانت قيمتها ضئيلة جداً ولا يترتب على المطالبة بها أو أدائها جدوى عملية تُعتدّ بها.

نص الاجتهاد

إذا كانت الفائدة التي لم يدفعها المستأجر عن تقصيره بدفع ليرة ونصف لا تجاوز قرشين وليس هناك عمله يدفعها لم يكن مقصراً