امتناع المستأجر عن دفع فائدةٍ متأخرة زهيدة لا يكفي لاعتباره مقصّراً متى كانت قيمتها ضئيلة جداً ولا يترتب على المطالبة بها أو أدائها جدوى عملية تُعتدّ بها.
إذا كانت الفائدة التي لم يدفعها المستأجر عن تقصيره بدفع ليرة ونصف لا تجاوز قرشين وليس هناك عمله يدفعها لم يكن مقصراً