• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حماية الملكية الصناعية والتجارية لا تقتصر على العلامة الفارقة وإنما تشمل الاسم التجاري

الاسم التجاري محميّ قانوناً، ويمنع استعماله على نحو يوقع اللبس مع اسم سابق مسجّل، ولا تُسمع الدعوى أو الادعاء بالصفة التجارية أمام المحاكم إلا ممن كان مسجلاً في سجل التجارة وفقاً لأحكام القانون.

نص الاجتهاد

إن حماية الملكية الصناعية والتجارية لا تقتصر على العلامة الفارقة وإنما تشمل الاسم التجاري، ولا يسمع الادعاء من أي شخص طبيعي أو اعتباري بصفته التجارية أمام المحاكم ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة. المناقشة: حيث أن الاسم التجاري أو العنوان التجاري مفهومهما واحد من قانون العقوبات وقد وردا في الفصل السادس من الباب الحادي عشر من هذا القانون تحت عنوان (في التقليد) كما أن العلامة الفارقة وردت في نفس الفصل وتحت نفس العنوان وقد ورد النص صريحاً على وجوب تسجيل العلامة الفارقة ونشرها كي يصبح تقليدها جريمة بينما سكت هذا القانون عن وجوب التسجيل في السجل الاسم التجاري فهل هذا السكوت يعني أوله لا ضرورة للتسجيل ويعتبر الفعل اغتصاباً لعنوان تجاري ولو لم يكن هذا العنوان مسجلاً ومنشوراً. لا شك أن حماية الملكية الصناعية والتجارية لا تقتصر على العلامة الفارقة إنما تشمل الاسم التجاري وتستتبع منع جميع الأعمال التي من شأنها أن تحدث لبساً بأية وسيلة كانت بالنسبة لاسم المحل التجاري الخاص لأن الاسم التجاري الذي يتخذه الفرد أو الجماعة لمباشرة التجارة يعتبر في مثل هذه الحالة (شبيهاً بالعلامة الفارقة) يهدي العملاء إلى المحل التجاري ويكون وسيلة لاجتذاب الزبائن بدافع الشرة أو السمعة الحسنة فقيد هذا الاسم التجاري وتسجيله في سجل التجارة يحرم على تاجر آخر استعمال هذا الإسلام في نوع التجارة التي يزاولها ما لم يضف إليه بياناً يميزه عن الاسم السابق قيده، لهذا أوبج قانون التجارة على كل تاجر أن يسجل اسمه في سجل التجارة وأن يقدم تصريحاً يذكر فيه: (أ – اسمه ولقبه. ب – اسمه التجاري. ج – شعار المحل أو عنوانه التجاري) اضافة إلى البيانات الأخرى الالزامية وتحت طائلة العقوبة (المادتان 24 و27) من قانون التجارة. كما نص هذا القانون على أن كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكم لا يسمع ادعاؤه، ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة (المادة 40) من قانون التجارة. وهذا يعني أن التسجيل في سجل التجارة هو الذي يسبغ على التاجر الحماية، والذي لا يسمع بدونه ادعاء. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سمعت الادعاء ولم تبحث عن التسجيل خلافاً للقانون مما يعرض حكمها للنقض