ان الشركة العامة للنفط هي مؤسسة عامة رغم تسميتها شركة عامة لان جميع خصائص المؤسسات العامة تقوم فيها وهي بهذه الصفة معفاة من رسوم التقاضي . وان التقاضي كأسلوب من أساليب الوفاء فيما هو مستحق للإدارة وعليها , وعن عقود مختلفة ومستقلة عن بعضها , أمر غير مقبول في قضاء العقود , اذ يحسن ان تجري تصفية كل عقد...
ان الشركة العامة للنفط هي مؤسسة عامة رغم تسميتها شركة عامة لان جميع خصائص المؤسسات العامة تقوم فيها وهي بهذه الصفة معفاة من رسوم التقاضي . وان التقاضي كأسلوب من أساليب الوفاء فيما هو مستحق للإدارة وعليها , وعن عقود مختلفة ومستقلة عن بعضها , أمر غير مقبول في قضاء العقود , اذ يحسن ان تجري تصفية كل عقد على حدة .