لا يتحقق سبب الإخلاء لعدم دفع الحراسة إلا إذا كانت الحراسة المستحقة عن السنة الجارية والمطالب بها في ذات العام، أما المتأخر عن سنة سابقة فلا ينهض سبباً للإخلاء.
الحراسة التي تخلي المستأجر اذا قصر بدفعها هي حراسة السنة الجارية التي تدفع ويطالب بها في نفس العام اما حراسة السنة السابقة ولو دفعت في العام التالي فلا تتسبب بالاخلاء .