طريق الاعتراض على الحجز الذي تأمر به المحكمة المختصة بنظر أصل الحق هو دعوى مستقلة أمام المحكمة ذاتها، ولا يقبل استئنافه استقلالاً متى رسم المشرع لهذا النزاع طريقاً خاصاً؛ أما بطلان الحجز وإجراءاته إذا أثير في دعوى الأساس فيتبع الطعن بالحكم النهائي في تلك الدعوى.
لما كانت الأصول المدنية تتبع أمام المحاكم الجزائية وكانت المادة 316 تنص على جواز إلقاء الحجز من المحكمة المختصة بنظر اصل الحق دون تفريق بين مدنية وجزائية. فان الاعتراض يكون لنفس المحكمة ولا يمكن استئناف القرار لان المشرع رسم طريقا واحدة هي الاعتراض بدعوى مستقلة لا تقبل التوحيد مع دعوى الأساس. أما إذا كانت إثارة بطلان الحجز وإجراءاته وقعت في دعوى الأساس فلا يطعن بها إلا مع الحكم في الأساس وتقرر تثبيت هذا الاجتهاد وعدم الرجوع عنه. نقض هيئة عامة رقم 43 تاريخ 13/11/1974 لعام 1974