• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بأجر مثل البناء لمن يملكه دون الأرض إذا حال مانع قانوني دون تسجيله

ثبوت ملكية البناء مستقلة عن الأرض، مع قيام حائل قانوني يمنع تسجيله، يجيز الحكم ببدلٍ مالي يعادل قيمة البناء بعد التحقق من عناصر الاستحقاق.

نص الاجتهاد

إذا كان المدعي يملك البناء دون الأرض وكان هناك حائل دون تسجيله كما لو كانت الأرض ملكا للدولة فإنه يمكن بعد التثبت القضاء له بأجر مثل البناء