ثبوت ملكية البناء مستقلة عن الأرض، مع قيام حائل قانوني يمنع تسجيله، يجيز الحكم ببدلٍ مالي يعادل قيمة البناء بعد التحقق من عناصر الاستحقاق.
إذا كان المدعي يملك البناء دون الأرض وكان هناك حائل دون تسجيله كما لو كانت الأرض ملكا للدولة فإنه يمكن بعد التثبت القضاء له بأجر مثل البناء