ادعاء أحد الورثة بتجديد عقد الإيجار نيابةً عن باقي الورثة بعد وفاة المستأجر يقتضي بحثاً وتخصيصاً مستقلين للدفع، ولا يُغني إدخال الورثة أو استدعاؤهم لاستكمال الخصومة عن الفصل في هذا الدفع موضوعاً.
اذا كان احد اولاد المستأجر ادعى انه جدد العقد نيابة عن بقية ورثته بعد وفاته فيجب تخصيص هذا الدفع حتى اذا ثبت دعي الورثة لاستكمال الخصومة .