• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تخصيص دفع أحد ورثة المستأجر بتجديد العقد نيابة عن بقية الورثة ولا يغني استدعاؤهم لاستكمال الخصومة عن ذلك

ادعاء أحد الورثة بتجديد عقد الإيجار نيابةً عن باقي الورثة بعد وفاة المستأجر يقتضي بحثاً وتخصيصاً مستقلين للدفع، ولا يُغني إدخال الورثة أو استدعاؤهم لاستكمال الخصومة عن الفصل في هذا الدفع موضوعاً.

نص الاجتهاد

اذا كان احد اولاد المستأجر ادعى انه جدد العقد نيابة عن بقية ورثته بعد وفاته فيجب تخصيص هذا الدفع حتى اذا ثبت دعي الورثة لاستكمال الخصومة .