اذا نفذت فعلا مشاريع اشغال ومنشات عامة بالاستناد إلى قرارإداري خاطيء , فان حق ذوي الشان ينحصر في المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بهم دون المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بهم دون المطالبة بإلغاء هذا القرار , لان ضرر الدولة في ذلك يفوق ضرر الافراد .
اذا نفذت فعلا مشاريع اشغال ومنشات عامة بالاستناد إلى قرارإداري خاطيء , فان حق ذوي الشان ينحصر في المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بهم دون المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بهم دون المطالبة بإلغاء هذا القرار , لان ضرر الدولة في ذلك يفوق ضرر الافراد .