• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا نفذت فعلا مشاريع اشغال ومنشات عامة بالاستناد إلى قرارإداري خاطيء

اذا نفذت فعلا مشاريع اشغال ومنشات عامة بالاستناد إلى قرارإداري خاطيء , فان حق ذوي الشان ينحصر في المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بهم دون المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بهم دون المطالبة بإلغاء هذا القرار , لان ضرر الدولة في ذلك يفوق ضرر الافراد .

نص الاجتهاد

اذا نفذت فعلا مشاريع اشغال ومنشات عامة بالاستناد إلى قرارإداري خاطيء , فان حق ذوي الشان ينحصر في المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بهم دون المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بهم دون المطالبة بإلغاء هذا القرار , لان ضرر الدولة في ذلك يفوق ضرر الافراد .