الأصل في دعوى استرداد الحيازة اشتراط حيازة المدعي للعقار مدة سنة فأكثر ورفع الدعوى خلال سنة من فقد الحيازة، ويُستثنى من ذلك العقار الواقع في منطقة التحديد والتحرير إذا كان الحق العيني مسجلاً. أما إذا كان العقار غير محدد ومحرر فإن الأساس القانوني يكون في أحكام دعاوى الحيازة العامة لا في النص الخاص با...
يشترط في دعوى استرداد الحيازة شرطان: أن يكون المدعي قد حاز العقار مدة سنة فأكثرأن يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها وفي المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لفاقد الحيازة طلب استردادها دون التقيد بهذه الشروط. أما فيما إذا كان سند التمليك معطى بعقار غير محدد ومحرر فتطبق أحكام المادة 65 من قانون أصول المحاكمات دون المادة 69 منه المناقشة: من حيث أن موضوع المدعيين هو استرداد حيازة العقار المبحوث عنه فيها. ومن حيث أن الشارع يقصد من دعوى استرداد الحيازة الدعوى التي يطلب فيها المدعي رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه. فإذا انتزع شخص حيازة عقار من آخر يكون لمن فقد الحيازة طلب استردادها بشرطين:أ – أن يكون المدعي حاز العقار مدة سنة فأكثر. ب – أن يرفع دعواه باسترداد الحيازة في خلال سنة من تاريخ فقدها. (تراجع الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84). أما في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير فإن لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أي التسجيل الناجم عن المعاملات المذكورة آنفاً أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عنها في المواد السابقة وذلك بمقتضى المادة 69 من المرسوم التشريعي رقم 84 المنوه به. ومن حيث أن القاضي لم ينهج هذا المنهج القانوني بل حكم فيها بمقتضى المادة 69 المذكورة استناداً لسندات التمليك التي أبرزها المدعون دون التثبت مما إذا كانت معطاة بعقار مسجل في السجل العقاري المنبثق عن أعمال التحديد والتحرير. حتى إذا لم تكن كذلك سار في الدعوى وفاقاً لأحكام المواد 65 وما بعدها السابقة للمادة 69 من المرسوم 84 مما يجعل حكمه المميز سابقاً أوانه ومستوجباً النقض.