مجرد العلم بالتصرف السابق غير المسجل لا ينفي حسن نية المشتري اللاحق الذي اكتسب حقه بعقد مسجل؛ ولا يَسقط أثر العقد المسجل إلا بثبوت سوء النية أو قصد الإضرار.
ان مجرد علم المشتري الثاني للعقار بموجب عقد مسجل في السجل العقاري , بالبيع الأول الذي اجراه البائع بسند عادي غير مسجل , لا ينفي عنه حسن النية ولا ينال من عقده المسجل , ولا بد في سبيل ذلك من توفر سوء النية او قصد الاضرار بالغير