احتساب الممارسة المهنية للمحامي المتمرن يتم بالترافع في خمس عشرة دعوى، سواء بوكالة أساسية أو بالإنابة، بينما يشترط بالنسبة للأستاذ المحامي أن تكون الترافعـات في خمس عشرة دعوى أساسية دون احتساب الإنابات.
المحامي المتمرن تحسب له الممارسة اذا ترافع ف خمس عشرة دعوى وكالته فيها أساسية او بطريق الإنابة اما الأستاذ فيجب ان بترافيع في خمس عشرة دعوى اساسية ولا تحسب الانابات .